النووي
411
روضة الطالبين
شاء الله تعالى . فرع للفاسق أن يتزوج لنفسه على المذهب ، وبه قطع الجمهور . وفي تعليق الشيخ ملكداذ القزويني ، عن القاضي أبي سعد وجه : أنه ليس له التزويج إذا قلنا : لا يلي . فرع إذا قلنا : الفاسق لا يلي ، فالولاية للأبعد على الصحيح ، وبه قطع الجمهور . وحكى الحناطي وجها : أنها للسلطان . ثم الفسق إنما يتحقق بارتكاب كبيرة ، أو إصرار على صغيرة ، وليس العضل من الكبائر ، وإنما يفسق به إذا عضل مرات أقلها - فيما حكى بعضهم - ثلاث ، وحينئذ فالولاية للأبعد . فرع إذا قلنا : الفاسق لا يلي ، ففي أصحاب الحرف الدنية وجهان . قلت : المذهب القطع بثبوت ولايتهم ، قاله البغوي وغيره . والله أعلم . المانع الرابع : اختلاف الدين ، فلا يزوج المسلمة قريبها الكافر ، بل يزوجها الأبعد من أولياء النسب أو الولاء ، وإلا ، فالسلطان . ولا يزوج الكافرة قريبها المسلم ، بل يزوجها الأبعد الكافر . فإن لم يكن ،